فصل: نذر لمن بشره بولد أن يعطيه مبلغا من المال، فبشرته الممرضة ولم يعطها ولا يعرفها الآن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر أن يذهب إلى مكة ويصلي في الحرم شهرا:

الفتوى رقم (21118)
س: نذرت أن أزور مكة وأصلي في المسجد الحرام لمدة شهر من شدة المرض، ومن فضل الله أنني الآن بخير، هل يجوز أن أذهب إليه لمدة عشرة أيام في أول مرة وبعد ذلك الباقي منفردة عشرة أيام ثم عشرة أيام؛ لأنني اليوم لا أستطيع أن أقضي الشهر في هذه الأيام؛ لأن أولادي صغار لا يستطيعون الذهاب بي، وأنا أيضا لا أستطيع أن أذهب، فهل أصوم أو أطعم بدلا من ذهابي إلى مكة شهرا، أو أؤخره إلى أن يكبر أولادي وأذهب، هل يجوز تأخير النذر أم يجب استعجال النذر؟ وأنا أخاف أن أموت وأنا لم أقض هذا الشهر في مكة.
ج: إذا كنت نويت الشهر متتابعا فلابد من التتابع بأن تبقي في مكة ثلاثين يوما متتابعة، وإن لم تنوي التتابع فلا بأس أن تأتي به في مكة متفرقا، وأما التأخير فلا يلزمك فيه شيء، إلا إن كنت نويته على الفور، فحينئذ يكون عليك كفارة يمين مع تنفيذ النذر على ما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر ذبح بقرة هل يذبح بدلها غنما؟

الفتوى رقم (21252)
س1: يوجد لدي طفلة كانت مصابة بمرض، ونذرت نذرا لله سبحانه وتعالى أنها إذا من الله تعالى عليها بالشفاء ومشت، فإني سوف أذبح بقرة، وحيث إن الله عز وجل من عليها بالشفاء ومشت ولله الحمد أرغب الفتوى في الآتي:
إنني امرأة فقيرة، فهل يجوز أن يساعدني أقاربي ويساهموا معي في هذا النذر؟
ج1: إذا كنت فقيرة جاز لأقاربك إعطاؤك حتى تفي بنذرك، ولا يسقط النذر عنك.
س2: هل يجوز لي أن أذبح غنما ما يعادل البقرة، حيث إن سكان القرية لا يأكلون لحم البقر؟
ج2: يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذر لمن بشره بولد أن يعطيه مبلغا من المال، فبشرته الممرضة ولم يعطها ولا يعرفها الآن:

الفتوى رقم (21403)
س: كانت زوجتي حاملا، ونذرت أن من يخبرني ويبشرني بمولود ذكر فله مبلغ وقدره خمسمائة ريال (500)، وعندما وضعت زوجتي أتتني إحدى الممرضات وبشرتني، وكان المولود ذكرا ولله الحمد، عند ذلك لم يكن في جيبي المبلغ الذي نذرت به، ومرت الأيام والشهور والسنون حتى بلغ ابني سن الثانية عشرة تقريبا، وحتى تاريخ كتابة سؤالي هذا لم أوف بالنذر، وتلك الممرضة لا أدري عنها، ولا أعلم أين هي لطول الوقت حتى أعطيها نذر البشارة، فضيلة الشيخ: إن ضميري يؤنبني، وأخشى من غضب الرب، خصوصا وأن ابني يعاني من ضعف وهزال مستمر، وأخشى أن عدم وفائي بالنذر هو السبب. أنيروا لي الدرب وأفتوني في أمري مشكورين.
ج: عليك أن تبحث عن الممرضة التي بشرتك بالمولود وتدفع لها ما نذرت، فإن تعذر وصولك إلى معرفتها فتصدق بالمبلغ على نية أن أجر الصدقة لها، وتبرأ ذمتك من النذر. وفق الله الجميع لما فيه الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تحقق ما علق النذر عليه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21490)
س2: كنا في البادية واشترينا ناقة، وكانت الناقة لقحة، وكنا نتعبها بالشديد، نشد عليها من محل إلى محل، وقلت لهم: إذا كان أنها أكملت ما رمت ولدها أذبح شاة، فما حكم ذلك؟
ج2: يلزم ذبح الشاة والتصدق بلحمها إذا تحقق ما علقت النذر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حلفت يمينا بالله أنها عندما تتخرج من المعهد هذه السنة وتصبح معلمة سوف تقوم ببناء مسجد أمام منزلها:

الفتوى رقم (21514)
س: أنا شاب تزوجت ابنة عمي، وعندما تزوجنا شرحت لي بأنها عندما كانت طالبة في السنة الأخيرة من معهد المعلمات، حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا، وقد تخرجت ولله الحمد من المعهد، وصارت معلمة، والآن في السنة الثالثة في مجال التدريس، وتتقاضى راتبا شهريا، ولم تقم ببناء المسجد؛ لأنها يتيمة من الأب، ولها عدة إخوان ذكور، يدرسون في المدارس المتوسطة والثانوية، وأصبحت لا تستطيع بناء هذا المسجد، حيث إنه لم يكن هناك أي دخل سوى راتبها، وتقاعد والدها الذي يبلغ ألف وخمسمائة ريال (1500) فقط، والآن هي يا فضيلة الشيخ محتارة ماذا تفعل؟ هل هذا يعتبر نذرا؟ وإذا كان نذرا فماذا تفعل حيث إنها لم تستطع تنفيذه حتى الآن؟ أم هذا يعتبر حلفا، وإذا كان حلفا ماذا يجب عليها أن تفعله؟ هل تقوم بصيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين معا، أم تكتفي بصيام فقط؟ أرجو من فضيلتكم توضيح الحل لنا.
ج: على المذكورة أن تفي بالنذر، فتبني المسجد إذا استطاعت بناءه، وتنتظر حتى تستطيع، فإن أيست من القدرة على ذلك فإنها تكفر عن نذرها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر إن أكمل بناية حمام سيتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياته:

السؤال الأول من الفتوى رقم (21671)
س1: وقعت في نذر ولم أعرف كيف أخرج منه، وهذه هي التفاصيل:
في عام 87- 1988 م نذرت إن أكملت بناية تتمثل في حمام، سأتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياتي، فلما أكملته وبدأت أعمل فيه، رأيت مع مرور الوقت أن دخله لا يكفى حتى معيشة شخصين، مع العلم أني في ذلك الوقت متزوج ولي 3 أطفال، وأحيطكم علما أيضا أن الحمام يعمل حتى يومنا هذا ودخله ضئيل جدا مقارنة بمعيشة الفرد الجزائري.
سؤالي هو: هل أخرج هذه الصدقة؟ إذا أخرجت هذه الصدقة سأقع في الاحتياج، كيف الخروج نهائيا من هذا النذر، أعلمكم عندما نذرت قلت: سأتصدق بثلث دخله مهما كانت ضئيلة، وكنت آنذاك واثقا أن الحمام ستكون له مداخيل لا بأس بها.
أيها الشيخ: إن دخل هذا الحمام ضئيل، عام كامل ليست خاضعة للزكاة، وأعلمكم أن لي مصادر دخل أخرى أعيش منها، ولو لم يكن لي غير دخل هذا الحمام سأقع في فقر تام.
ج1: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وإن لم تقدر على الوفاء به، فإنك تكفر كفارة يمين. ويشترط في اتخاذ الحمام أن لا تعمل فيه المعاصي وفعل المحرمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد